الحر العاملي
407
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة ولم اشهد ، فقال : لا سبيل له عليها ، لأنّه قد أقرّ بالطلاق وادّعى الرجعة بغير بيّنة فلا سبيل له عليها ، ولذلك ينبغي لمن طلَّق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق ، وإن أدركها قبل أن تزوّج كان خاطبا من الخطَّاب . [ 9 ] وسئل عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ، ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ، ثمّ إنّ المرأة ادّعت الحبل ، فقال الرجل : قد طلَّقتك وأشهدت على طلاقك ، قال : يلزم الولد ولا يقبل قوله . 6 - تصحّ الرجعة وإن لم يجامع فيحلّ له الجماع بعد ذلك متى شاء . [ 10 ] سئل الباقر عليه السلام عن الرجعة بغير جماع ، تكون رجعة ؟ قال : نعم . 7 - إذا طلَّق المريض بائنا أو رجعيّا للإضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ أو تتزوّج ، وإن ماتت لم يرثها إلَّا في العدّة الرجعيّة ويأتي في المواريث . [ 11 ] وقال الصادق عليه السلام : إذا طلَّق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدّتها إلَّا أن يصحّ منه ، قيل : فإن طال به المرض ؟ قال : ما بينه وبين سنة . [ 12 ] وروي : إن مات ورثته ، وإن ماتت لم يرثها . وحمل على غير الرجعيّة . [ 13 ] وروي : أنّها ترثه في التطليقة الثالثة إلى سنة إذا طلَّقها مريضا . [ 14 ] وسئل عليه السلام عن رجل طلَّق امرأته وهو مريض ، قال : ترثه ما دامت في عدّتها ، وإن طلَّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة ، فإن زاد على السنة يوما واحدا لم ترثه ، وتعتدّ منه أربعة أشهر وعشرا .
--> [ 9 ] الوسائل 15 : 374 / 4 . [ 10 ] الوسائل 15 : 378 / 1 . [ 11 ] الوسائل 15 : 384 / 1 . [ 12 ] الوسائل 15 : 385 / 2 . [ 13 ] الوسائل 15 : 385 / 3 . [ 14 ] الوسائل 15 : 385 / 4 .